المادة 8 من تعليمات المراكز الثقافية لسنة 2025 رقم 1 لسنة 2025
أ- يُشترَط للحصول على المُوافقة على عقد الدورة التدريبية في المركز أو الفرع أن يكون المركز، أو الفرع مُ رخصًا من الجهات المُختصَّة.
ب- يُ قدم مَنْ صدرت رخصة المركز أو الفرع باسمه طلبًا للحصول على المُوافقة على عقد الدورة التدريبية في المركز أو الفرع إلى الإدارة وفق النموذج المُ عتمَد ورقيًّا أو إلكترونيًّا على الموقع الإلكتروني للوزارة مُتضمنًا موضوع الدورة التدريبية ومدتها الزمنية، وبيانات المدرب، ومستويات التدريب، وشروط المتدربين، مرفِ قًا به الرخصة الصادرة باسمه.
ج- يتولى المختصون في الوزارة دراسة الدورة التدريبية المُ راد عقدها في المركز أو الفرع في مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ تقديم طلب الحصول على المُوافقة على عقد الدورة التدريبية.
د- تصدر المُوافقة على عقد الدورة التدريبية بناءً على تنسيب المختصين في الوزارة في مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ التنسيب بالمُوافقة، ودفع بدل خدمات المُوافقة على عقد الدورة التدريبية المُحدد في هذه التعليمات، ويُحدَّد في هذه المُوافقة موضوعُ الدورة التدريبية ومدتُ ها الزمنية، والمدربُ، ومستوياتُ التدريب، وشروطُ المتدربين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026