المادة 6 من تعليمات المراكز الثقافية لسنة 2025 رقم 1 لسنة 2025

تستوفي الوزارة بدل الخدمات التالية، وتكون غير مستردة:- الخدمةالبدل الحصول على الموافقة100 دينار إجراء أي تغيير على مدير المركز أو الفرع أو المدير 50 دينارا العام للمركز وفروعه أو المدرب أو الدورة التدريبية الموافقة على عقد الدورة التدريبيةصفحة 3 من 6 50 دينارا

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة