المادة 5 من تعليمات المراكز الثقافية لسنة 2025 رقم 1 لسنة 2025
أ- تُشكَّ ل في الإدارة لجنة تسمى (لجنة المراكز الثقافية) برئاسة مدير الإدارة وعضوية كل من:-
1- مدير مديرية التأسيس والترخيص عضوًا.
2- رئيس قسم التأسيس والترخيص عضوًا.
3- رئيس قسم المراكز الثقافية عضوًا.
4- عضوين من قسم المراكز الثقافية يُسميهما مدير الإدارة لمدة سنة، وبالتناوب بين أعضاء القسم، ويجوز تغيير أي منهما بتسمية بديل عنه عضوين.
ب- تُشكَّ ل في المديرية لجنة تسمى (لجنة المراكز الثقافية في المديرية) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:-
1- مدير الشؤون التعليمية عضوًا
2- رئيس قسم التعليم الخاص أو رئيس قسم التعليم العام وشؤون الطلبة في حال عدم وجود قسم للتعليم الخاص عضوًا
ج- يُسمي مدير الإدارة أحد عضوي اللجنة المنصوص عليهما في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة أمينًا لسر اللجنة المُشكَّلة وفقًا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ويُسمي مدير المديرية أحد موظفي قسم التعليم الخاص، أو قسم التعليم العام وشؤون الطلبة حسب مقتضى الحال أمينًا لسر اللجنة المُشكَّلة وفقًا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، ويتولى أمينُ سر أي من اللجنتين المُشكَّلتين وفقًا لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة الدعوة لاجتماعات اللجنة، وتوثيق محاضرها وحفظ قيودها وسجلاتها وقراراتها، ومتابعة تنفيذها.
د- تجتمع أي من اللجنتين المُشكَّلتين وفقًا لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماع أي من اللجنتين قانونيا بحضور جميع أعضائها على أن يكون رئيس اللجنة من بينهم، وتتخذ قرارات أي من اللجنتين بأغلبية أصوات أعضائها.
ه- تتولى اللجنتان المُشكَّلتان وفقًا لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة المهام التالية:
1- دراسة طلبات الحصول على الموافقة، والتحقق من استيفاء المركز أو الفرع الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات، وإصدار الموافقة في مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب المنصوص عليه في المادة (4) من هذه التعليمات، ودفع بدل خدمات الحصول على الموافقة المحدد في هذه التعليمات.
2- النظر في الاعتراضات المقدمة من مقدمي طلبات الحصول على الموافقة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
3- أي مهام أخرى تكلف بها أي من اللجنتين من رئيسها.
و- تعتمد أي وثائق سارية المفعول صادرة عن جهة رسمية أخرى يمكن الوصول إليها من خلال نظام الربط الإلكتروني بين الوزارة وتلك الجهة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026