المادة 1 من تعليمات المسار المهني المتخصص لباحثي المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم 3 لسنة 2022

تسمى هذه التعليمات "تعليمات رقم (3) لسنة 2022 " تعليمات المسار المهني المتخصص لباحثي المركز الوطني للبحوث الزراعية"، ويعمل بها اعتباراَ من تاريخ إقرارها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك