المادة 2 من تعليمات المسار المهني المتخصص لباحثي المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم 3 لسنة 2022

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة:وزارة الزصرافحعة 1 ةم.ن 8 الوزير:وزير الزراعة. المركز:المركز الوطني للبحوث الزراعية. نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية النظام: رقم (42) لسنة 1993 وتعديلاته. المجلس:مجلس إدارة المركز. الرئيس:رئيس المجلس. المدير العام:مدير عام المركز. درجة الوظيفة ومستواها الإداري المستوىومهامها ودرجة تعقيد الوظيفة : الوظيفيوصعوبتها ومستلزمات ممارستها ومتطلبات شاغليها المهنية. كل شخص يعين بقرار من المرجع الموظف:المختص في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الحكومية. مجموعة من المهام والواجبات التي تحددها جهة مختصة وتوكلها لموظف للقيام بها بمقتضى أحكام النظام، الوظيفة:وأي تشريع آخر أو تعليمات أو قرارات إدارية وما يتعلق بتلك المهام من صلاحيات وما يترتب عليها من مسؤوليات. مجموعة من الوظائف ذات درجات الفئة:ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة بمقتضى نظام الخدمة المدنية. مستوى وظيفي متدرج ضمن الفئة الواحدة ذات رواتب وسنوات الدرجة: ومواصفات محددة وفق أحكام نظام الخدمة المدنية. المسمى المحدد للوظيفة وفق المسمىمؤهلات شاغليها وشروط إشغالها : الوظيفيوفئاتها ومستوياتها ودرجاتها ومهام شاغليها وواجباتهم. مجموعة المعارف والمهارات الكفاياتوالسلوكيات الواجب توافرها في : الوظيفيةالموظف والتي تمكنه من ممارسة عمله أو القيام بأداء مهام وظيفته. مجموعة الوظائف التي يشغلها الموظف خلال مسيرته الوظيفية وتمثل الخبرات العملية المكتسبة المسار المهني: خلالها وما يرتبط بها من كفايات وظيفية ويتكون كل مسار من عدة وظائف ومراكز إدارية وخبرات متنوعة. مستويات تشكل مسار التطور والترقية المسار المهنيالمهنية لوظائف محددة لتمارس من : المتخصصقبل متخصصين مؤهلين ومرخصين لمزاولتها مجموعة المسميات التي تعكس تراتبية الترقية المهنية ضمن الدور نظام الرتب: الوظيفي ذاته في الدوائر التي تطبق أنظمة رتب خاصة بها . كل شخص معين في المركز الوطني ويعمل في مجال البحث العلمي الزراعي، ويشغلها كل من يحمل الباحث:الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى في تخصصات العلوم الزراعية أو العلوم ذات العلاقة بالبحث العلمي الزراعي. مجموعة المسميات التي تعكس الرتب البحثية:تراتبية الترقية المهنية ضمن الدور الوظيفي ذاته للوظائف الفنية. الواجبات الوظيفية ومسؤولياتها والحد الوصف الوظيفي:الأدنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية اللازمة لإشغالها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك