المادة 6 من تعليمات المسار المهني المتخصص لباحثي المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم 3 لسنة 2022

مع مراعاة المادة (90) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 وتعديلاته : يشترط لترقية الموظف من رتبة باحث علمي زراعي مساعد إلى رتبة باحث علمي زراعي أن يقدم نِتاجاً علمياً كما يلي: أ. ألا يقل النِّتاج العلمي عن بحثين منشورين في مجلات محكمة. ب. أن يجمع (15) نقطة كحد أدنى من النقاط الواردة في المادة (5/أ، ج ، د) ومن ضمنها الواردة في المادة (6/أ) للترقية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك