المادة 7 من تعليمات المسار المهني المتخصص لباحثي المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم 3 لسنة 2022

مع مراعاة المادة (90) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 وتعديلاته : أ- يشترط لترقية الموظف من رتبة باحث علمي زراعي إلى رتبة باحث علمي زراعي رئيسي أن يقدم نِتاجاً علمياً كما يلي: 1. ألا يقل النِّتاج العلمي عن ثلاثة بحوث منشورة في مجلات محكمة يكون المتقدم في واحدة منها باحثاً أول ومنشورة في مجلة من الفئة الاولى. 2. أن يجمع (30) نقطة كحد أدنى من النقاط الواردة في المادة (5/أ، ج، د) للترقية ومن ضمنها الواردة في المادة (7/أ). ب- ان لا تزيد نسبة الترقية على (12%) من المجموع الكلي للرتب البحثية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك