المادة 7 من تعليمات المسار المهني المتخصص لباحثي المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم 3 لسنة 2022
مع مراعاة المادة (90) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 وتعديلاته :
أ- يشترط لترقية الموظف من رتبة باحث علمي زراعي إلى رتبة باحث علمي زراعي رئيسي أن يقدم نِتاجاً علمياً كما يلي:
1. ألا يقل النِّتاج العلمي عن ثلاثة بحوث منشورة في مجلات محكمة يكون المتقدم في واحدة منها باحثاً أول ومنشورة في مجلة من الفئة الاولى.
2. أن يجمع (30) نقطة كحد أدنى من النقاط الواردة في المادة (5/أ، ج، د) للترقية ومن ضمنها الواردة في المادة (7/أ).
ب- ان لا تزيد نسبة الترقية على (12%) من المجموع الكلي للرتب البحثية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026