المادة 4 من تعليمات المستهلك الرئيسي رقم 0 لسنة 2025
يعتبر الشخص مستهلكا رئيسيا إذا توافر فيه أحد الشرطين التاليين وبعد أخذ موافقة الهيئة:-
أ-إذا تقدم بطلب إيصال للتيار الكهربائي إلى المرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة وتبين محدودية أو عدم مقدرة المرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة على تزويده بالطاقة الكهربائية لأسباب فنية وفقاً للأحكام الواردة في الرخص الممنوحة.
ب-ألا تقل القدرة الكهربائية المطلوبة لتغذية نشاط واحد وفي موقع واحد عن (25 ميغا. فولت. أمبير).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026