المادة 5 من تعليمات المستهلك الرئيسي رقم 0 لسنة 2025
أ- للمستهلك أن يصبح مستهلكا رئيسياً شريطة ما يلي :-
1-التقدم بطلب لدى الهيئة برغبته بالانتقال من نظام التوزيع إلى نظام النقل متضمناً مبررات رغبته بالانتقال إلى نظام النقل.
2- ألا تقل القدرة الكهربائية الفعلية لنشاط المستهلك عند تقديم الطلب عن (25 ميغا. فولت. أمبير).
3- مراعاة أي اتفاقيات أو ترتيبات بين المستهلك والمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة.
ب-بعد دراسة الطلب المقدم، يصدر المجلس قراره بالموافقة او الرفض.
ج-يتضمن قرار المجلس في حال الموافقة تاريخ تطبيق القرار والتعريفة الكهربائية الجديدة للمستهلك حسب مقتضى الحال.
د-يلغى عقد الاشتراك مع المرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة بعد قيام المستهلك بتبرئة ذمته المالية.
ه-يتحمل المستهلك كافة التكاليف والأجور لإزالة أو تعديل نقطة التوصيل مع نظام التوزيع إذا تطلب الأمر ذلك.
و-يقوم المستهلك بتقديم طلب اشتراك جديد كمستهلك رئيسي للمرخص له بالنقل والتزويد بالجملة.
ز-يتحمل المستهلك كافة التكاليف والأجور لربط نقطة التوصيل مع نظام النقل وفقا للتشريعات ذوات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026