المادة 6 من تعليمات المعاملات الإلكترونية في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 4 لسنة 2022

مع مراعاة ما ورد في أحكام المادة ( 5 / أ / 3 ) من هذه التعليمات للأمين العام تفويض أي من المستخدمين للنظام الالكتروني بالصلاحيات الممنوحه له على النظام وحسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك