التعليمات

تعليمات المعاملات الإلكترونية في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 4 لسنة 2022

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات المعاملات الإلكترونية في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2022) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي المجلس: الإعاقة . …
  3. المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على المعاملات الالكترونية في المجلس بما في ذلك: 1. القرارات الصادرة عن رئيس المجلس والأمين العام ومجلس أمناء المجلس. 2. المراسلات الداخلية والخار…
  4. المادة 4تتولى وحدة تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني في المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهام التالية: أ. الإشراف على تطوير وتشغيل النظام وتوفير أنظمة الحماية اللازمة…
  5. المادة 5أ. يتم السير في المعاملات الالكترونية وفقاً لما يلي: 1. ادخال المعاملة الكترونياً على النظام من المستخدم المخول بذلك وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية. 2. يتم استلام إشعارا…
  6. المادة 6مع مراعاة ما ورد في أحكام المادة ( 5 / أ / 3 ) من هذه التعليمات للأمين العام تفويض أي من المستخدمين للنظام الالكتروني بالصلاحيات الممنوحه له على النظام وحسب مقتضى الحال.
  7. المادة 7أ. لا يجوز للمستخدم تغيير توقيعه الالكتروني إلا بعد الحصول على موافقة الأمين العام على أن يكون ذلك لأسباب قوية ومقنعة وعلى أن يتم توثيق التوقيع الجديد في النظام دون أن يخ…