المادة 1 من تعليمات المعاملات الإلكترونية في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 4 لسنة 2022
تسمى هذه التعليمات (تعليمات المعاملات الإلكترونية في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2022) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026