المادة 2 من تعليمات المعاملات الإلكترونية في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 4 لسنة 2022
أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي المجلس:
الإعاقة .
الأمين العام:أمين عام المجلس .
المعاملات الإدارية والمالية والفنية
المعاملات الإلكترونية:والمراسلات وغيرها من الإجراءات التي تنفذ بوسائل الكترونية .
النظام الالكتروني المخصص لإنشاء
ومتابعة وحفظ المعاملات الإلكترونية،
ويشمل المعلومات الإلكترونية والسجل
النظام:والسند والتوقيع الإلكتروني واسم
المستخدم وكلمة المرور وفقاً للتشريعات
والإجراءات الحكومية الناظمة للمعاملات
الإلكترونية.
الإمضاء الذي يتخذ شكل حروف أو أرقام أو
رموز أو إشارات
التوقيع الالكتروني:أو غيرها ويكون مدرجاً في النظام بهدف تحديد هوية صاحب التوقيع وانفراده باستخدامه وتمييزه عن غيره.
الشخص الذي يعتمد المجلس توقيعه
المستخدم:
الالكتروني ويكون مدرجاً في النظام.
ب. تعتمد التعاريف الواردة في قانون المعاملات الالكترونية أينما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026