المادة 4 من تعليمات المعونات المالية العاجلة لإغاثة ومساعدة الاسر الفقيرة و المحتاجة التي تتعرض للكوارث الط رقم 0 لسنة 2024
أ):يصرف للاسرة الفقيرة والمحتاجة التي تعرضت لأي كارثة طبيعية وفقا لاحكام هذه التعليمات معونة مالية عاجلة وفقا للصلاحيات والمبالغ التالية :
المبلغ الإجمالي السنوي المقرر/
الرقمالمرجع المختص
بالدينار
المدير
1500
العام
مساعدي المدير
2400
العام
مدير المديرية
3300
الفنية
مدير مكتب
4200
الميدان
ب): يتم تحديد مقدار المبلغ المصروف للأسرة الفقيرة والمحتاجة وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة بحسب حجم الاضرار التي تعرضت لها الاسرة وجسامتها وعدد افرادها ومقدار دخلها الشهري الحقيقي والوضع الصحي لافرادها والواردة في الدراسة الاجتماعية المعتمدة في الصندوق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026