المادة 5 من تعليمات المعونات المالية العاجلة لإغاثة ومساعدة الاسر الفقيرة و المحتاجة التي تتعرض للكوارث الط رقم 0 لسنة 2024
يشترط لصرف المعونة المالية العاجلة المحددة في المادة (4) من هذه التعليمات ما يلي:
أ ) أن لا يتجاوز الدخل الشهري الحقيقي للأسرة الفقيرة والمحتاجة عن خط الفقر المطلق المعتمد من مجلس ادارة الصندوق.
ب ) وجود دراسة اجتماعية معززه بالوثائق الثبوتية والتقارير اللازمة من الجهات المعنية والمشار لها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذه التعليمات .
ج ) أن لا تكون الأسرة الفقيرة والمحتاجة المتضررة قد تلقت مساعدات مالية او تعويض من أي جهة اخرى عن الضرر ذاته .
د ) أن لا تكون الأسرة الفقيرة والمحتاجة المتضررة مستحقة للتعويض بموجب اي تشريع آخر عن الضرر ذاته .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026