المادة 1 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

تسمى هذه التعليمات (تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم (1) لسنة 2019) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ 1/1/2020 .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة