التعليمات

تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

70 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم (1) لسنة 2019) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ 1/1/2020 .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الصندوق : صندوق المعونة الوطنية. المجلس : مجلس إدارة ا…
  3. المادة 3الفصل الثاني الأهداف والغايات تهدف هذه التعليمات إلى تحقيق ما يلي: أ. تأمين الحد الأدنى من الدخل اللازم لتأمين الحاجات الأساسية للأسر المحتاجة ورفع المستوى المعيشي والاجت…
  4. المادة 4يتولى الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه المساهمة بتقديم الخدمات التالية للأسر المحتاجة: أ. المعونات المالية الشهرية المتكررة أو المؤقتة. ب. الدعم التكميلي، يمنح وفقاً لتعليمات…
  5. المادة 5الفصل الثالث قاعدة البيانات والمعلومات أ. ينشأ في الصندوق قاعدة شاملة لجمع وتبادل المعلومات واسترجاع البيانات، يتم فيها تقييد كافة البيانات والمعلومات المتاحة للصندوق عن …
  6. المادة 6تكون البيانات الواردة في قاعدة بيانات الصندوق والخاصة بالأشخاص الواردة أسماؤهم بها حجة عليهم، وفي حال وجود أي اختلاف عن الواقع بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، فعليهم إثبات هذا ال…
  7. المادة 7الفصل الرابع الإجراءات المعتمدة أ. يقدم طلب الانتفاع من خدمات الصندوق وبرامجه لفرع الصندوق المختص في منطقة طالب الانتفاع او من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق ويوثق الطلب …
  8. المادة 8تُ عتمد الإجراءات التالية عند تقديم أي خدمة من خدمات الصندوق المذكورة في هذه التعليمات: أ. يعد الباحث الاجتماعي المختص دراسة اجتماعية مستوفية للشروط على الجهاز اللوحي ووف…
  9. المادة 9أ. على الباحث الاجتماعي المختص متابعة حالات المنتفعين بما في ذلك الأسر التي استفادت من التدريب أو العمل وبما لا يقل عن مرة واحدة في العام الواحد وذلك للوقوف على ما يطرأ ع…
  10. المادة 10لا يجوز للباحث الاجتماعي العامل في الصندوق وتحت طائلة المسائلة القانونية والتأديبية السير أو القيام بأية إجراءات تخصيص أو منح لأي نوع من أنواع المعونات المالية التي يقدمه…
  11. المادة 11يلتزم فرع الصندوق المعني بتزويد المنتفع من المعونة المالية الشهرية المؤقتة بنسخة من قرار التخصيص وذلك اعتباراً من الشهر الذي يتم تخصيص المعونة الشهرية فيه على أن يتضمن ال…
  12. المادة 12الفصل الخامس الفئات المستحقة للمعونة الشهرية تعتبر الفئات التالية مستحقة للمعونات المالية الشهرية حال انطباق الشروط العامة والخاصة الواردة في هذه التعليمات عليها: الأيتام…
  13. المادة 13الفصل السادس المعونات المالية الشهرية تقسم المعونات المالية الشهرية التي يتم تخصيصها للأسر المحتاجة وفقا لهذه التعليمات إلى ما يلي : أولا : المعونة الشهرية المتكررة أو ال…
  14. المادة 14يتم تخصيص معونة شهرية (المتكررة) للأسر المحتاجة المستحقة وفقاً لهذه التعليمات حال ثبوت حاجتها للمساعدة بناء على نتائج الدراسة الاجتماعية والاقتصادية وطيلة فترة استمرار ان…
  15. المادة 15يتم تخصيص المعونة الشهرية (المؤقتة) المستحقة للأسر المحتاجة وفقاً لهذه التعليمات للفئات المبينة تالياً، وذلك حال ثبوت حاجتها للمساعدة وللفترة المحددة بقرار منحها في ضوء ن…
  16. المادة 16باستثناء المدة المحددة لصرف المعونة المؤقتة لأسر السجناء لا تزيد مدة صرف المعونات المالية الشهرية المؤقتة على عام واحد، ويتخذ القرار المناسب بتجديد قرار تخصيص المعونة لهذ…
  17. المادة 17فيما يتعلق بأسر السجناء والمعتقلين والغائبين والمفقودين يتم التعامل مع رب الأسرة المتزوج لأكثر من زوجة على اعتبار أن كل زوجة من زوجاته وأبنائها كأسرة منفصلة عن الأخرى لحي…
  18. المادة 18على الرغم مما ورد في هذه التعليمات يكون الحد الأدنى للمعونة الشهرية المتكررة أو المؤقتة المخصصة للأسرة 45 دينارا والحد الأعلى 200 دينار ويستثنى من ذلك معونة الحالات الإنس…
  19. المادة 19الفصل السابع الشروط العامة لاستحقاق المعونات الشهرية المتكررة أو الموقتة مع مراعاة ما ورد في هذه التعليمات تمنح المعونات الشهرية المستحقة للأسر المحتاجة في الفئات المحددة…
  20. المادة 20أ-لغايات تحديد أفراد الأسر المنتفعة؛ يعتبر أفراد الأسرة المقيمين بشكل دائم في المملكة والمبينين تالياً مستحقين للمعونة الشهرية المتكررة والمؤقتة وبحد أعلى أربعة أفراد في …
  21. المادة 21الفصل الثامن تقدير واحتساب دخل الأسر المحتاجة لمقاصد هذه التعليمات يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه: الدخل الحقيقي : صافي الدخل النقدي الثابت أو المتكرر بع…
  22. المادة 22لغايات الانتفاع من جميع أنواع المعونات المالية الواردة في هذه التعليمات وعند احتساب الدخل الحقيقي للأسرة المحتاجة لا يدخل ضمن إجمالي هذا الدخل كل مما يلي: أ- ما نسبته 15%…
  23. المادة 23مع مراعاة ما ورد في هذه التعليمات ولغايات احتساب المعونة الشهرية المتكررة أو المؤقتة يتم اعتماد نسب الاحتساب المبينة في الجدول التالي "كدخل محتسب" للأسرة من أفرادها وحسب …
  24. المادة 24مع مراعاة ما ورد في هذه التعليمات يتم تقدير الدخل العائد من امتلاك الأسرة للثروة الحيوانية وفقاً لما هو مبين في الجدول التالي جدول رقم (3) جدول العائد المقدر من الثروة ال…
  25. المادة 25لغايات منح المعونات المالية الشهرية المستحقة للأسر المحتاجة وفقاً لهذه التعليمات؛ لا يدخل ضمن إجمالي الدخل المحتسب للأسرة معونات الحالات الإنسانية والمعونات المخصصة لذوي …
  26. المادة 26في حال وجود دخل ثابت أو متكرر لرب الأسرة السجين أو الغائب أو المفقود المتزوج من أكثر من زوجه فإنه يتم تقسيم هذا الدخل وفقاً لنسبة عدد أفراد كل زوجة مع أبنائها من العدد ال…
  27. المادة 27الفصل التاسع مؤشرات تحديد مستوى المعيشة ونوعية الحياة لها يتم اعتماد مؤشرات مستوى المعيشة المبينة في الدليل التالي (دليل تحديد مستوى معيشة الأسر ونوعية الحياة) وقيم هذه ا…
  28. المادة 28يتم تحديد علامة الأسرة التي تعبر عن مستوى معيشة الأسر المحتاجة وذلك وفقاً لمستوى المجموع العام لعلاماتها المعيارية الخاصة بالمؤشرات التي تحدد مستوى معيشة هذه الأسر وعلى ا…
  29. المادة 29يتم تصنيف ووصف ناتج المجموع النهائي لعلامات الأسر المستحقة للمعونة الشهرية في مؤشرات جدول دليل تحديد مستويات المعيشة حسب ناتج المعادلة المبينة في المادة (28) وعلى النحو ا…
  30. المادة 30الفصل العاشر مؤشرات تقدير مستوى الحاجة للأسرة المستهدفة من برنامج المعونات المالية لغايات تحديد مستوى حاجة الأسر الفقيرة للمعونة؛ فانه يتم اعتماد جدول مؤشرات تقدير مستوى …
  31. المادة 31يتم اعتماد مؤشرات تحديد مستوى الحاجة للأسرة المستهدفة واحتساب الدرجات التي تعّبر عن مستوى حاجة هذه الأسر وفقاً لناتج مجموع قيم أوزان مؤشرات تحديد الحاجة التي تحصل عليها ك…
  32. المادة 32يتم اعتبار النتيجة (العلامة) التي تحصل عليها الأسرة في (جدول تحديد مستوى المعيشة ونوعية الحياة) كأحد المؤشرات الرئيسة في جدول تحديد مستوى الحاجة بحيث يشكل هذا المؤشر 40% …
  33. المادة 33يتم تحديد علامة الأسرة التي تعبر عن مستوى حاجة الأسرة طالبة الانتفاع وذلك وفقاً لمستوى المجموع العام لعلاماتها المعيارية الخاصة بالمؤشرات التي تحدد مستويات حاجة هذه الأسر…
  34. المادة 34يكون لمستويات حاجة الأسر المستهدفة الأوزان والدلالات والمعاني المقابلة لها وعلى النحو المبين في الجدول التالي: جدول رقم (7) جدول دلالات ومعاني مستويات الحاجة. رقم المستوى…
  35. المادة 35يتم تصنيف ووصف مستويات حاجة الأسر طالبة الانتفاع وفقاً لمجموع علاماتها المعيارية إلى 10طبقات متسلسلة من الأكثر حاجة إلى الأقل حاجة مقسمة إلى شرائح وذلك حسب التفصيلات المب…
  36. المادة 36الفصل الحادي عشر معادلات الاستحقاق والاحتساب أ- يتم تحديد واحتساب مقدار المعونة المستحق للأسر المحتاجة وفقأ لناتج المعادلة التالية: مقدار المعونة = (فجوة الفقر المعيارية …
  37. المادة 37الفصل الثاني عشر معونات أسر ذوي الإعاقة لمقاصد هذا الفصل يكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذل…
  38. المادة 38يتم تخصيص المعونة الشهرية لأسر ذوي الإعاقة وذلك عند تحقق الشروط التالية: أولا: أن لا يزيد إجمالي الدخل الحقيقي للأسرة على المضاعف الثاني لخط فقر الأسرة المعيارية وان لا ي…
  39. المادة 39يتم تحديد مقدار المعونات الشهرية المتكررة التي تخصص لأسر ذوي الإعاقة حسب مستوى دخلها المحتسب وفقاً لهذه التعليمات وحسب التفصيلات المبينة في الجدول التالي جدول رقم (8) جدو…
  40. المادة 40الفصل الثالث عشر معونات الحالات الإنسانية تعرّ ف (معونة الحالات الإنسانية) على النحو التالي: معونة الحالات الإنسانية: هو المبلغ الشهري الذي (يجوز) تخصيصه وفقا لهذه التعلي…
  41. المادة 41تحدد الظروف الخاصة بالانتفاع من معونات الحالات الإنسانية على النحو التالي: أ- وجود فرد في الأسرة يعاني من أمراض خطيرة أو مزمنة أو مستعصية تتطلب نفقات متكررة للعلاج والأدو…
  42. المادة 42يتم تحديد مقدار وشروط منح معونة الحالات الإنسانية وفقاً للظروف الاقتصادية والصحية والاجتماعية للأسرة المحتاجة وعلى النحو المبين في الجدول التالي: جدول رقم ( 9 ) جدول تحدي…
  43. المادة 43يجوز بقرار من المدير العام الجمع بين المعونات الشهرية ومعونة الحالات الإنسانية أو بين بنود معونة الحالات الإنسانية الواردة في هذا الفصل، وذلك حال انطباق الشروط الخاصة بهذ…
  44. المادة 44الفصل الثالث عشر بيع الأصول والتعويض والميراث والهبة لمقاصد هذا الفصل يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه: التقادم: هو الفترة الزمنية التي تمتد من تاريخ الحصو…
  45. المادة 45لا تستحق الأسرة المنتفعة أو طالبة الانتفاع المعونة المالية الشهرية اذا حصلت على (ميراث نقدي أو تعويض نقدي أو هبة على شكل نقد) تزيد قيمته على إجمالي المعونة الشهرية التي ي…
  46. المادة 46أ. في حال قام أحد المنتفعين بالتنازل عن أو بيع أي من الممتلكات أو العقارات بعد حصوله على المعونة الشهرية؛ فإنه يتم إيقاف المعونة الشهرية عن الأسرة اذا تجاوز ثمن أو بدل بي…
  47. المادة 47الفصل الرابع عشر المعيل الملزم القادر على الإنفاق المادة (47) : أ. لمقاصد هذا الفصل (يعرّ ف) المعيل الملزم القادر على الإنفاق؛ بأنه الشخص المحدد في جدول تفصيلات الإعالة ا…
  48. المادة 48الفصل الخامس عشر امتلاك (المركبات ورخص السوق) باستثناء مركبات الإعفاء الجمركي لذوي الاحتياجات الخاصة، لا يتم التعامل مع الأسر التي تمتلك أكثر من مركبة أو تمتلك أي (نوع أو…
  49. المادة 49يتم تحديد (مقدر ملكية) للأسر المنتفعة من المعونات المالية الشهرية المتكررة أو المؤقتة والتي تمتلك أي نوع من أنواع المركبات بحيث يتم حسم هذا المقدر من إجمالي المعونة الصفش…
  50. المادة 50لغايات منح المعونات الشهرية تعتبر المركبة في حكم المشطوبة في حال مرور اكثر من ثلاثة سنوات على عدم تجديد رخصتها وفي هذه الحالة فان ملكية المركبة لا تؤثر على استحقاق الأسرة…
  51. المادة 51فيما يتعلق بأسر الأيتام و السجناء والمعتقلين والتي يمتلك فيها رب الأسرة المتزوج لأكثر من زوجة مركبة من المركبات المحددة فئاتها وموديلاتها في الجدول الوارد في المادة (49) …
  52. المادة 52عند صدور قرار منح المعونات الشهرية الأساسية (المتكررة أو المؤقتة) للفئات المنتفعة يتم الالتزام باتخاذ الإجراء المبين إزاء كل فئة من فئات الانتفاع وذلك فيما يخص رخص السوق …
  53. المادة 53الفصل السادس عشر المعونات المالية الطارئة لمقاصد هذا الفصل (تعرّ ف) المعونة الطارئة؛ بانها المبالغ التي تصرف للأفراد والأسر الفقيرة المحتاجة نتيجة لمرورها بظروف طارئة أو …
  54. المادة 54يتم صرف المعونة المالية الطارئة لأي أسرة محتاجة وذلك في الحالات التالية: 1. وفاة معيل الأسرة أو أحد أفرادها. 2. الجلوة العشائرية وانتقال الأسرة من مكان إقامتها الدائم إلى…
  55. المادة 55يراعى في احتساب مقدار المعونة الطارئة للأسرة المحتاجة وفقاً لنوع الحالة/ الظرف الذي تمر به وعلى النحو المبين في الجدول التالي: جدول رقم (10) جدول الظروف المستحقة للمعونات…
  56. المادة 56يتم صرف المعونة المالية الطارئة المبين تفاصيلها في هذا الفصل وفقاً للشروط والأسس التالية: 1. أن لا يتجاوز دخل الأسرة الحقيقي على مستوى خط الفقر المطلق (الشهري) للأسرة الم…
  57. المادة 57على الرغم مما ورد في هذا الفصل يجوز للمرجع المختص المحدد في الجدول التالي صرف معونة مالية طارئة فورية لايزيد مقدارها الاجمالي للحالة المحتاجة في العام الواحد على الحدود ا…
  58. المادة 58الفصل السابع عشر أحكام ختامية يجوز لفرع الصندوق المختص وفي حال ثبت أن رب الأسرة المنتفع لا يحسن التصرف بالمعونة الشهرية المخصصة له ولا يقوم بإنفاقها على أفراد أسرته بعدال…
  59. المادة 59في الأسر متعددة الزوجات؛ اذا فقدت احدى الأسر استحقاقها من المعونة الشهرية نتيجة للاحتساب المشترك لدخل أو ممتلكات أفراد هذه الأسرة وتبين بشكل قاطع للمرجع المختص بان كل زوج…
  60. المادة 60في حال تخصيص معونة شهرية لأي أسرة مستحقة وفقا لهذه التعليمات وسبق وان حصلت على قرض تأهيل مهني أو تعليمي ولم تنه الأسرة سداده؛ فانه يتم تحديد القسط المستحق على هذه الأسرة …
  61. المادة 61يحرم المنتفعون أو طالبو الانتفاع من استحقاق أي نوع من أنواع المعونات التي يقدمها الصندوق وذلك في الحالات التالية: 1. إذا ثبت من خلال الدراسة التبعية الاجتماعية والاقتصادي…
  62. المادة 62يسري تعريف فئات ( المسن ،الغائب ، المفقود ،السجين، العجز الدائم) الوارد في هذه التعليمات على غير الأردني المتزوج من أردنية وذلك لغايات انتفاع الزوجة الأردنية المحتاجة فقط…
  63. المادة 63عند حدوث أية متغيرات) اقتصادية أو اجتماعية أو ديمغرافية) في الأسرة المنتفعة وتؤثر بالتخفيض أو الإيقاف على المعونة الشهرية المستحقة للأسرة ؛فانه يجب اتخاذ القرار المناسب ت…
  64. المادة 64إذا ثبت أن المستفيد من المعونات المالية بكافة أنواعها كان قد تقدم ببيانات ومستندات غير صحيحة ترتب عليها حصوله على المعونة بغير وجه حق، فعلى الجهات المختصة في الصندوق اتخا…
  65. المادة 65إذا تبين أن لطالب المعونة معيلا مُلزما قادرا على نفقته ولكنه لا يعوله فعلى فرع الصندوق في المنطقة التي يقطنها طالب المعونة إيقاف أو تعليق إجراءات تخصيص أو صرف المعونة له …
  66. المادة 66إذا ثبت بعمليات البحث والدراسة وجود حالات بحاجة ماسة للحماية والرعاية وتمر بظروف استثنائية ولا تنطبق عليها هذه التعليمات فعلى المدير العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء …
  67. المادة 67للمدير العام في الحالات الطارئة الاستثنائية التي يحددها المجلس وبالتعاون مع الجهات المعنية "اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضمن نطاق عمل الصندوق لضمان تحقيق الاستقرار والأمن…
  68. المادة 68في حال توفر المخصصات المالية اللازمة للمدير العام صلاحية صرف معونة مالية إضافية محددة للأسر المنتفعة من برامج المعونات المالية الشهرية لا يتجاوز مقدارها 40 دينارا شهرياً …
  69. المادة 69يعمل بهذه التعليمات حسب الإمكانيات المالية المتاحة للصندوق وتعطى الأولوية في منح المعونات المالية حسب تسلسل الفئات المقابل لمستوى الاستدامة المالية المتاح والموضح في الجد…
  70. المادة 70تلغى تعليمات المعونات المالية لرعاية وحماية الأسر المحتاجة لسنة 2017 وتعديلاتها على أن يتم إعادة تسكين وتوفيق أوضاع الأسر التي انتفعت قبل نفاذ هذه التعليمات بين برامج الص…