المادة 19 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020
الفصل السابع
الشروط العامة لاستحقاق المعونات الشهرية المتكررة أو الموقتة مع مراعاة ما ورد في هذه التعليمات تمنح المعونات الشهرية المستحقة للأسر المحتاجة في الفئات المحددة في هذه التعليمات عند تحقيق الشروط التالية:
أ- أن تقع الأسرة المنتفعة أو طالبة الانتفاع من برنامج المعونات الشهرية تحت مستوى خط فقرها المطلق و/أو خط الفقر النسبي أيهما أقل.
ب- أن لا يقل الفرق (بالنقصان) ما بين استحقاق الأسرة من المعونة الشهرية ودخلها المحتسب عن (الحد الأدنى للمعونة الشهرية) المقرر وفقاً لهذه التعليمات ويستثنى من ذلك.
1. الأسر التي لا تقل فجوة فقرها عن الحد الأدنى للمعونة الشهرية المتكررة أو المؤقتة المحددة في هذه التعليمات .
2. أسر الأيتام.
3. الأسر التي تقطن في بيوت مستأجرة.
4. الأسرة المكونة من فردين فأقل.
ج-أن لا تقل (فجوة فقر) الأسرة المحتاجة وفقاً لهذه التعليمات عن (الحد الأدنى للمعونة الشهرية) ويستثنى من ذلك الفئات والشرائح التالية:
1. الأسرة المنتفعة المكونة من فردين فأقل مستحقين للمعونة الشهرية.
2. إذا كان الأبناء هم مصدر الدخل الوحيد للأسرة.
د-أن لا يكون للأسرة معيل ملزم قادر على الإنفاق عليها وفقاً للحدود المبينة في هذه التعليمات.
ه أن لا تزيد القيمة النقدية لممتلكات الأسرة المنتفعة من (الأراضي والمباني والعقارات) في الفئة التي تتبع إليها على الحدود المبينة في الجدول التالي :
جدول رقم (1) جدول القيمة النقدية للممتلكات.
عدد أفراد الأسرة
الفئةالحد الأعلى للقيمة النقدية
المنتفعة
المضاعف السنوي 11 لخط فقر
3 4
الأسرة المعيارية
الأيتام
المضاعف السنوي 10 لخط فقر
1 2
الأسرة المعيارية
المضاعف السنوي 9 لخط فقر
3 4
الأسرة المعيارية
باقي
الفئات
المضاعف السنوي 8 لخط فقر
1 2
الأسرة المعيارية
و- التزام الأسرة بشروط التعليم والصحة الإنجابية والحماية والرعاية الأسرية المبينة تالياً، ولا يعد من ضمن أفراد الأسرة المستحقين للمعونة كل فرد غير ملتزم بها:
1. (التزام الأسرة بإرسال أبنائها للمدارس وعدم التسرب منها): على أن يحسم ما نسبته 25% من إجمالي المعونة الشهرية المستحقة للأسرة عن كل فرد يثبت رسميا تسربه من المدرسة أو عدم التحاقه بها عند السن القانوني المحدد لذلك، ويستثنى من ذلك غير الملتحقين بالدراسة لأسباب صحية على أن يتم إثبات ذلك بموجب تقرير طبي صادر عن المرجع الطبي المعتمد، ولا يتم الحسم عن الأبناء المنقطعين عن الدراسة في المرحلة الثانوية .
2. الالتزام ببرامج التحصين ضد الأمراض: على أن يتم حسم ما نسبته30% من إجمالي المعونة الشهرية المستحقة للأسرة عن كل فرد في الأسرة يثبت رسميا انه لم يلتزم ببرامج التحصين والتطعيم المقررة عن وزارة الصحة.
3. الإلتزام بالسلوكيات الاجتماعية الحسنة: على أن يحسم ما نسبته 50% من إجمالي المعونة الشهرية المستحقة للأسرة المنتفعة عن كل مرة يضبط فيها أي فرد من أفراد الأسرة متسولاً بعد بدء انتفاع الأسرة من المعونة.
4. الالتزام بشروط الحماية الأسرية: وعدم ممارسة رب الأسرة أو أحد أفرادها الطالبين للانتفاع أو المنتفعين لأي فرد آخر من الأسرة بالعنف أو التسبب بإيذائه، وفي حال ثبت بتقرير صادر عن إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام تعرض رب الأسرة لزوجته و/أو لأطفاله أو لأحد أفراد أسرته بالضرب و/أو الإيذاء، تحجب عنه المعونة ويحرم المنتفع أو طالب الانتفاع من استحقاقه في المعونة الشهرية ويتم تحويل المعونة لزوجته وأطفاله و/أو باقي أفراد أسرته ولا يعاد النظر في منح المعونة أو إعادتها للمتسبب بالعنف إلا بعد مرور عام على الأقل على حالة التعرض.
ز-على الرغم مما ورد في البند (و) تمنح الأسرة المحتاجة الحد الأدنى من المعونة الشهرية المتكررة أو المؤقتة المقررة وفقاً لهذه التعليمات في حال انخفض ناتج المعونة المستحقة للأسرة عن هذا الحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026