المادة 43 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020
يجوز بقرار من المدير العام الجمع بين المعونات الشهرية ومعونة الحالات الإنسانية أو بين بنود معونة الحالات الإنسانية الواردة في هذا الفصل، وذلك حال انطباق الشروط الخاصة بهذه المعونات عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026