المادة 44 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

الفصل الثالث عشر بيع الأصول والتعويض والميراث والهبة لمقاصد هذا الفصل يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه: التقادم: هو الفترة الزمنية التي تمتد من تاريخ الحصول على المبلغ النقدي أو الميراث أو التعويض أو البيع وما بين تاريخ تقديم الطلب للحصول على المعونة الشهرية وتحسب دائماً بالشهور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة