المادة 45 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020
لا تستحق الأسرة المنتفعة أو طالبة الانتفاع المعونة المالية الشهرية اذا حصلت على (ميراث نقدي أو تعويض نقدي أو هبة على شكل نقد) تزيد قيمته على إجمالي المعونة الشهرية التي يمكن أن تمنح لها لمدة أربع سنوات لفئة أسر الأيتام ولمدة سنتين لباقي الفئات مع مراعاة مبدأ التقادم في تاريخ الحصول على التعويض أو الميراث أو البيع ولغايات منح المعونات الشهرية للأسرة فقط لا يعتبر ميراثاً المبالغ المودعة للأبناء الأيتام في مؤسسة تنمية أموال الأيتام والتي لا يزيد مجموعها على إجمالي المضاعف الثالث السنوي لخط الفقر المطلق للأسرة المعيارية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026