المادة 58 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020
الفصل السابع عشر
أحكام ختامية
يجوز لفرع الصندوق المختص وفي حال ثبت أن رب الأسرة المنتفع لا يحسن التصرف بالمعونة الشهرية المخصصة له ولا يقوم بإنفاقها على أفراد أسرته بعدالة اتخاذ قرار معلل بتجزئة المعونة الشهرية المستحقة للأسرة بين أفراد أسرة المنتفع حسب مقتضى الحال وذلك وفقاً لحجم الجهة المعنية بالاستفادة من هذه التجزئة وذلك من اصل الحجم الكلي لأسرة المنتفع، وفي هذه الحالة يكون للأسرة مجتمعة ملف انتفاع واحد مع مراعاة وسم قرار التجزئة بعبارة (معونة جزئية) .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026