المادة 59 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

في الأسر متعددة الزوجات؛ اذا فقدت احدى الأسر استحقاقها من المعونة الشهرية نتيجة للاحتساب المشترك لدخل أو ممتلكات أفراد هذه الأسرة وتبين بشكل قاطع للمرجع المختص بان كل زوجة وأبنائها تعيش بشكل منفصل عن الأخرى وليست أسرة معيشية واحدة ولا يوجد بينهما صلات أسرية وليس لهما دخل مشترك، وثبت من خلال عمليات الاستقصاء والبحث الاجتماعي التي يجريها فرع الصندوق المختص بان احدى هذه الزوجات وأبنائها بحاجة ماسة للمساعدة؛ فانه يتم في هذه الحالة اعتبار كل زوجة وأبنائها أسرة مستقلة من حيث الدخل والممتلكات وتحديد خط فقر هذه الأسرة وفجوة فقرها وفقاً لمجموع عدد أفراد الزوجة المحتاجة وأبنائها، بحيث يتم منح هذه الزوجة وأبنائها استحقاقهم من المعونة الشهرية بما يعادل نسبة عددهم من إجمالي عدد أفراد الأسرة الكلي المبين في وثيقة الأحوال المدنية، وفي حال انخفض استحقاق هذه الأسرة عن الحد الأدنى للمعونة الشهرية المقررة ، فانه يتم منحها الحد الأدنى للمعونة الشهرية المقررة وفقاً لهذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة