المادة 60 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020
في حال تخصيص معونة شهرية لأي أسرة مستحقة وفقا لهذه التعليمات وسبق وان حصلت على قرض تأهيل مهني أو تعليمي ولم تنه الأسرة سداده؛
فانه يتم تحديد القسط المستحق على هذه الأسرة وحسمه من إجمالي المعونة المستحقة لها ولحين سداد كافة المبلغ المتبقي عليها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026