المادة 61 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020
يحرم المنتفعون أو طالبو الانتفاع من استحقاق أي نوع من أنواع المعونات التي يقدمها الصندوق وذلك في الحالات التالية:
1. إذا ثبت من خلال الدراسة التبعية الاجتماعية والاقتصادية التي تجرى عدم توافر الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات عليه.
2. اذا فقد احد شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذه التعليمات.
3. إذا قدم معلومات أو بيانات غير دقيقة أو غير صحيحة للصندوق بغرض الحصول على منفعة إضافية لا يستحقها وفقا للتشريعات واللوائح النافذة.
4. إذا قام بإخفاء معلومات قد تؤدي إلى تعديل مستحقاته من المعونة (بالتخفيض) وفقا لأحكام هذه التعليمات.
5. إذا كان هو أو أحد أفراد أسرته محالا للعمل والتأهيل أو التدريب أو تم توجيهه إلى عمل أو وظيفة تتناسب وقدرات أي منهم ورفضوا ذلك دون عذر صحي أو اجتماعي مقنع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026