المادة 62 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

يسري تعريف فئات ( المسن ،الغائب ، المفقود ،السجين، العجز الدائم) الوارد في هذه التعليمات على غير الأردني المتزوج من أردنية وذلك لغايات انتفاع الزوجة الأردنية المحتاجة فقط من المعونات المالية الشهرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك