المادة 8 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020
تُ عتمد الإجراءات التالية عند تقديم أي خدمة من خدمات الصندوق المذكورة في هذه التعليمات:
أ. يعد الباحث الاجتماعي المختص دراسة اجتماعية مستوفية للشروط على الجهاز اللوحي ووفقاً للنموذج الإلكتروني المعتمد وتدعم الدراسة بكافة الوثائق اللازمة لإثبات الواقع الاجتماعي والاقتصادي للحالة.
ب. على الباحث الاجتماعي معد الدراسة تحري الدقة في استقصاء المعلومات واتساقها مع واقع الحالة ويتحمل المسؤولية القانونية عن أي خطأ أو معلومة مخالفة للواقع والحقيقة أوردها في الدراسة.
ج. يتم اتخاذ القرارات المناسبة من قبل المرجع المختص لتخصيص المعونات الشهرية كل شهرين وذلك وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026