المادة 7 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020
الفصل الرابع
الإجراءات المعتمدة
أ. يقدم طلب الانتفاع من خدمات الصندوق وبرامجه لفرع الصندوق المختص في منطقة طالب الانتفاع او من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق ويوثق الطلب إلكترونيا وفقاً للطرق التي تعتمد لهذه الغاية.
ب. مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانات المالية المتاحة للصندوق؛ يتم البت في الطلب المقدم من قبل طالب الانتفاع بموجب قرار مسبب يصدر عن الجهة المختصة في الصندوق وفقاً لأحكام هذه التعليمات خلال مدة أقصاها 60 يوما للمعونات الشهرية و15 يوما لباقي الخدمات وذلك اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ويبلغ الصندوق صاحب الطلب خطياً أو عبر أي وسيلة أخرى يتم اعتمادها بالقرار النهائي بقبول أو رفض طلبه في مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ البت في الطلب، ولا يعني قبول الطلب قراراً بالموافقة على تخصيص المعونة الشهرية لطالب الانتفاع.
ج. يتم مباشرة منح أو تخصيص المعونات المالية بكافة أنواعها من خلال مركز الاستجابة السريعة وذلك عند زيارة الحالة طالبة الانتفاع من قبل كوادر المركز.
د. يجوز منح المعونات المالية بكافة أنواعها من خلال مركز الاستجابة السريعة دون تقديم طلب مسبق من الأسر المحتاجة المستحقة للمساعدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026