المادة 6 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020
تكون البيانات الواردة في قاعدة بيانات الصندوق والخاصة بالأشخاص الواردة أسماؤهم بها حجة عليهم، وفي حال وجود أي اختلاف عن الواقع بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، فعليهم إثبات هذا الواقع من مصدره بالطرق الرسمية المتعارف عليها والمعتمدة حسب الأصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026