المادة 17 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

فيما يتعلق بأسر السجناء والمعتقلين والغائبين والمفقودين يتم التعامل مع رب الأسرة المتزوج لأكثر من زوجة على اعتبار أن كل زوجة من زوجاته وأبنائها كأسرة منفصلة عن الأخرى لحين الإفراج عنه و/أو عودته لزوجاته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة