المادة 16 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

باستثناء المدة المحددة لصرف المعونة المؤقتة لأسر السجناء لا تزيد مدة صرف المعونات المالية الشهرية المؤقتة على عام واحد، ويتخذ القرار المناسب بتجديد قرار تخصيص المعونة لهذه الأسر في ضوء نتائج البحث الاجتماعي والاقتصادي لأوضاع الأسر وحال ثبوت استمرارية حاجتها للمعونة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة