المادة 16 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020
باستثناء المدة المحددة لصرف المعونة المؤقتة لأسر السجناء لا تزيد مدة صرف المعونات المالية الشهرية المؤقتة على عام واحد، ويتخذ القرار المناسب بتجديد قرار تخصيص المعونة لهذه الأسر في ضوء نتائج البحث الاجتماعي والاقتصادي لأوضاع الأسر وحال ثبوت استمرارية حاجتها للمعونة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026