المادة 15 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020
يتم تخصيص المعونة الشهرية (المؤقتة) المستحقة للأسر المحتاجة وفقاً لهذه التعليمات للفئات المبينة تالياً، وذلك حال ثبوت حاجتها للمساعدة وللفترة المحددة بقرار منحها في ضوء نتائج الدراسة الاجتماعية والاقتصادية التي يتم إجراؤها للأسرة :
أ- أسر المصابين بالعجز الكلي المؤقت وأسرهم ضمن الشروط التالية:
1. أن يكون مرض رب الأسرة من ضمن قائمة الأمراض الشديدة.
2. أن لا تزيد مدة العجز على ثلاث سنوات.
ب-أسرة الغائب أو المفقود، وذلك عند تحقق أي من الشروط التالية:
1. صدور حكم قضائي أو قرار رسمي باعتبار رب الأسرة الأصيل (الزوج) غائباً أو مفقوداً وفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية المعمول به.
2. صدور قرار من دائرة الأحوال المدنية باعتبار (زوجة الغائب) رباً للأسرة لغايات التسجيل المدني وفقاً لأحكام قانون الأحوال المدنية المعمول به.
3. ثبوت غياب رب الأسرة خارج حدود المملكة لفترة لا تقل عن أربع سنوات متصلة بوثيقة صادرة عن إدارة الإقامة والحدود في مديرية الأمن العام.
ج-أسر السجناء والمعتقلين، وذلك على النحو المبين تالياً:
1. السجناء الصادر بحقهم حكم قطعي نهائي، يتم تحديد مدة نهاية تخصيص المعونة الشهرية لأسرهم بحيث تنتهي في الشهر الذي يكمل فيه السجين مدة محكوميته.
2. السجناء الموقوفون أو المحتجزون، يتم تحديد مدة تخصيص المعونة الشهرية لأسرهم بحيث لا تزيد على عام واحد و/أو لحين خروجه من السجن أيهما أقرب.
3. لمدير فرع الصندوق المختص تمديد فترة حصول الأسرة على المعونة الشهرية المؤقتة لمدة لا تزيد على (3) شهور من تاريخ خروج رب الأسرة من السجن.
د- أسر الأحوال الشخصية الخاصة، حسب الشروط العامة الواردة في هذه التعليمات.
ه- المطلقات، على النحو التالي:
1. المطلقة وأبناؤها، الذين يعيشون برعايتها أسرة معيشية واحدة عند تحقق الشروط التالية:
أ) أن لا يزيد دخل والد الأبناء على مستوى خط فقر أسرته فيما لو أقام معه الأبناء أسرة معيشية واحدة مع مراعاة اعتماد الحد الأدنى للأجور كدخل لوالد الأبناء في حال عدم وجود دخل منتظم له .
ب) براءة ذمة من صندوق تسليف النفقة.
2. المطلقة الفرد: وفقاً للشروط التالية:
أ- أن تكون المطلقة من الفئات التي تعاني من فقر القدرات أو الفقر البشري.
ب-أن لا يزيد إجمالي الدخل الحقيقي لجميع أفراد أسرتها على خط الفقر النسبي .
ج- عدم حصولها على نفقة تعادل أو تزيد على الحد الأدنى للمعونة الشهرية المحدد وفقاً لهذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026