المادة 14 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020
يتم تخصيص معونة شهرية (المتكررة) للأسر المحتاجة المستحقة وفقاً لهذه التعليمات حال ثبوت حاجتها للمساعدة بناء على نتائج الدراسة الاجتماعية والاقتصادية وطيلة فترة استمرار انطباق شروط منح هذه المعونة على الأسرة وذلك للفئات المبينة تالياً:
أ. أسر الأيتام، وذلك في حال كان أحد أفراد الأسرة على الأقل ينطبق عليه تعريف اليتيم الوارد في المادة (12) من هذه التعليمات.
ب. أسر المصابين بالعجز الكلي الدائم، شريطة أن يكون مرض رب الأسرة من ضمن قائمة الأمراض الشديدة.
ج. المسنون وأسرهم، حسب الشروط العامة الواردة في هذه التعليمات.
د. المرأة التي لا معيل لها وأسرتها؛ وتشمل أبناءها الذين تزيد أعمارهم على 18عاما ممن هم على مقاعد الدراسة في الجامعات أو المعاهد أو المدارس و/ أو الإناث غير العاملات و/أو الأبناء العاجزين بسبب المرض وغير قادرين على العمل.
ه. الأسرة البديلة، عند تحقق الشروط التالية:
1. أن لا يقل الدخل الحقيقي للأسرة البديل عن مستوى خط فقرها المطلق وأن لا يزيد على المضاعف الثاني لهذا الخط و/أو خط الفقر النسبي أيهما أقل .
2. أن لا يكون للأطفال المتواجدين بحضانة أو رعاية الأسرة البديل معيل ملزم وفقاً لهذه التعليمات.
3. أن تقع الأسرة الأصل للأطفال المحتضنين تحت خط فقرها المطلق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026