المادة 13 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

الفصل السادس المعونات المالية الشهرية تقسم المعونات المالية الشهرية التي يتم تخصيصها للأسر المحتاجة وفقا لهذه التعليمات إلى ما يلي : أولا : المعونة الشهرية المتكررة أو المؤقتة المستحقة للأسر المحتاجة . ثانيا : المعونات المالية الشهرية الخاصة ب (الحالات الإنسانية ). ثالثا: المعونات المالية الشهرية الخاصة ب ( أسر ذوي الإعاقة ) .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك