المادة 12 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

الفصل الخامس الفئات المستحقة للمعونة الشهرية تعتبر الفئات التالية مستحقة للمعونات المالية الشهرية حال انطباق الشروط العامة والخاصة الواردة في هذه التعليمات عليها: الأيتام : هم الأبناء الذين توفى والدهم أو والديهم أو كانوا مجهولي الأب أو الأبوين ولم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر ومن في حكمهم من الأبناء الذكور الذين تجاوزوا هذا السن إذا كانوا ملتحقين بالمعاهد والجامعات. المسنون: كل من بلغ من العمر خمسة وستين عاماً (للذكر) أو ستين عاما (للأنثى). العاجزون عجزا كليا دائما وأسرهم : كل شخص لديه عجز أو مرض من شأنه أن يحول بصفة دائمة بين رب الأسرة وبين قدرته على مزاولة أي مهنة أو عمل يتكسب منه وذلك بموجب تقرير طبي من المرجع الطبي المختص المعتمد وبنسبة عجز لا تقل عن75%. العاجزون عجزا كليا مؤقتا وأسرهم : كل شخص لديه عجز أو مرض مثبت بتقرير طبي من المرجع المختص المعتمد وبنسبة عجز لا تقل عن75%،بحيث يؤدي هذا العجز بصفة مؤقتة إلى الانعدام الكلي لقدرة رب الأسرة الرسمي على ممارسة أي عمل أو نشاط أو مهنة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر( فترة تعطل) وترتب على ذلك انقطاع دخله الذي يعتمد عليه في معيشته، ويحتاج شفاؤه إلى فترة علاج وراحة لا تقل عن ستة أشهر . أسرة السجين و/أو المعتقل : هي الأسرة التي يكون فيها رب الأسرة المعيل الرئيس لها سجيناً أو معتقلاً لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وتنطبق عليها الشروط الخاصة الواردة في هذه التعليمات. الأسرة البديلة : هي الأسرة التي تعهد إليها المحكمة المختصة أو المدير العام أمر إعالة أي شخص ذكراً كان أم أنثى ولم يتجاوز سن الثامنة عشرة ويحتاج للرعاية والحماية وتنطبق عليها الشروط الخاصة الواردة في هذه التعليمات. أسرة الغائب أو المفقود : هي الأسرة التي ثبت رسمياً بأن عائلها الوحيد مفقوداً أو غائباً ولا يعرف له عنوان أو مكان ولا ينفق عليها وتكون صلته بالأسرة قد انقطعت نهائياً وفقاً للحدود الواردة في هذه التعليمات . أسر الأحوال الشخصية : كل أسرة يثبت رسمياً أن معيلها الرئيس معتوه أو سفيه أو مجنون جنوناً مطبقاً، أو تائباً من الإدمان ويعالج في مراكز العلاج المتخصصة. المرأة التي لا معيل لها : هي المرأة التي توفي زوجها) وإن كان غير أردني (أو البنت التي تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها ولم يسبق لها الزواج وليس لها معيل مُلزم قادر على نفقتها ولم تتمكن من الحصول على عمل ولا يتجاوز عمرها الستين (60) عاماً والمرأة المهجورة بموجب قرار حكم شرعي. المطلقة : كل امرأة طلقها زوجها بعد الدخول وانقضت عدتها الشرعية ولم تتزوج سواء كان لها أولاد أم لا ولم تبلغ الستين من عمرها وليس لها معيل مُلزم قادر على نفقتها وفقاً لهذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة