المادة 28 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020
يتم تحديد علامة الأسرة التي تعبر عن مستوى معيشة الأسر المحتاجة وذلك وفقاً لمستوى المجموع العام لعلاماتها المعيارية الخاصة بالمؤشرات التي تحدد مستوى معيشة هذه الأسر وعلى النحو الوارد في دليل تحديد مستوى معيشة الأسر المحتاجة المبين في هذا الفصل وحسب المعادلة التالية:
40=n
1.6÷ ∑ 40x...............+3x+2x+1X} {
1=i
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026