المادة 3 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

الفصل الثاني الأهداف والغايات تهدف هذه التعليمات إلى تحقيق ما يلي: أ. تأمين الحد الأدنى من الدخل اللازم لتأمين الحاجات الأساسية للأسر المحتاجة ورفع المستوى المعيشي والاجتماعي لذوي الحاجة من أبناء المجتمع ومحاربة العادات والسلوكيات السيئة التي يمكن أن تنشأ كالتواكل والاعتماد على مساعدة الدولة والتسول والانحراف الاجتماعي والعنف الأسري والجهل والتفكك الأسري وغيرها. ب. تأمين الحماية والرعاية للأسر المعوزة من مخاطر الانحراف الاجتماعي وذلك بتبني سياسة دفع الأسر إلى إلزام أبنائها بالتعليم الأساسي والاستفادة من برامج الرعاية الصحية وبرامج الصحة الإنجابية (تنظيم الأسرة) . ج. تأمين الحد الأدنى من الاستقرار النفسي والاجتماعي لأفراد الأسر المحتاجة وذلك من خلال تقديم المعونات التأهيلية وتوفير الوسائل المساعدة لهم لتهيئتهم للعمل النافع في المجتمع. د. توجيه الإمكانات المتاحة لدى الأسر المحتاجة نحو تنمية الطاقات البشرية المعطلة لديها وتأهيلها أو إعادة تأهيلها وتحفيزها للالتحاق بالعمل ومشاركتها في بناء المجتمع. ه. تعزيز قيم التعاون الاجتماعي بين الدولة والمجتمع وتعزيز التكافل بين أفراد المجتمع بدعم علاقات المحتاجين بذويهم وحماية أواصر القربى والتماسك الاجتماعي في الأسر الأردنية. و. الإسهام في مساعدة الأفراد والأسر المحتاجة في حال تعرضهم للكوارث والنكبات الفردية والعامة وتمكينهم من التغلب على المصاعب والمشكلات الناشئة عن هذه الكوارث.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة