المادة 23 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

مع مراعاة ما ورد في هذه التعليمات ولغايات احتساب المعونة الشهرية المتكررة أو المؤقتة يتم اعتماد نسب الاحتساب المبينة في الجدول التالي "كدخل محتسب" للأسرة من أفرادها وحسب التفصيلات المبينة تالياً: جدول رقم ( 2 ) جدول احتساب دخل الأسرة "الدخل المحتسب" الصفة النسبةتفصيلات مصادر الدخل المحتسبالبند الأسرية الدخل الشهري الحقيقي المنتظم (مهما كان مقداره) ومن مختلف %100المصادر.الزوج 1 %0الدخل الشهري غير المنتظم من(رب الأسرة) مختلف المصادر والذي يقل عن مستوى خط فقر الفرد. الزوجة في جميع الدخل الشهري الحقيقي (مهما كان %80الفئات2 مقداره) ومن مختلف المصادر. باستثناء الأرامل الأرملة أم الأيتام: %40الدخل الشهري الحقيقي (مهما كان مقداره) ومن مختلف المصادر. الأرملة أم الأبناء في سن الرشد: %60الدخل الشهري الحقيقي من مختلفالأرامل 3 المصادر (مهما كان مقداره). الأرملة أم الأيتام (زوجة غير أردني): %50الدخل الشهري الحقيقي من مختلف المصادر. الدخل الشهري الحقيقي من العمل والذي يتراوح ما بين (الحد الأدنى %20 للأجور وما بين مستوى خط فقر الأسرة المعيارية). الدخل الشهري الحقيقي من العمل %25والذي يزيد على مستوى خط فقر الأسرة المعياريةالأبناء العزاب4 الدخل الشهري الحقيقي الثابت أو %25المتكرر من غير العمل للأبناء فوق سن 18. الدخل الشهري الحقيقي الثابت أو %50المتكرر من غير العمل للأبناء تحت سن 18. الدخل الشهري الحقيقي أو المقدرأبناء %155 لوالد الأبناءالمطلقة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة