المادة 69 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020
يعمل بهذه التعليمات حسب الإمكانيات المالية المتاحة للصندوق وتعطى الأولوية في منح المعونات المالية حسب تسلسل الفئات المقابل لمستوى الاستدامة المالية المتاح والموضح في الجدول المرفق بهذه التعليمات "جدول أولويات منح المعونات الشهرية للأسر حسب الفئات".
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026