المادة 55 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020
يراعى في احتساب مقدار المعونة الطارئة للأسرة المحتاجة وفقاً لنوع الحالة/ الظرف الذي تمر به وعلى النحو المبين في الجدول التالي:
جدول رقم (10) جدول الظروف المستحقة للمعونات الطارئة نوع الحالة/ الظرفالمبلغعدد مرات الصرف وفاة معيل الأسرة (رب الأسرة)250عند تحقق الظرف وفاة احد أفراد الأسرة200عند تحقق الظرف الحريق الكامل لمنزل الأسرة300عند تحقق الظرف الحريق الجزئي لمنزل الأسرة150عند تحقق الظرف الهجرة القسرية للأسرة من مكان 200عند تحقق الظرف سكنها مرض رب الأسرة المقعد عن العمل200عند تحقق الظرف كل ثلاث سنوات عند اسر السجناء (زوجه بدون أبناء)100 تحقق الظرف كل ثلاث سنوات عند اسر السجناء (زوجه مع أبناء)200 تحقق الظرف اسر السجناء (أبناء بدون زوجه) اكثر منكل ثلاث سنوات عند 150 ابنتحقق الظرف كل ثلاث سنوات عند اسر السجناء (ابن بدون زوجه)75 تحقق الظرف تفوق أبناء الأسرة المنتفعة من 200عند تحقق الشرط الصندوق في الثانوية العامة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026