المادة 21 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

الفصل الثامن تقدير واحتساب دخل الأسر المحتاجة لمقاصد هذه التعليمات يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه: الدخل الحقيقي : صافي الدخل النقدي الثابت أو المتكرر بعد تنزيل الاقتطاعات المفروضة بقانون أو نظام والمتأتي لأي فرد من أفراد الأسر المحتاجة مهما كان مصدره ومهما كان مقداره بما في ذلك المبلغ المحدد لأي من أفراد الأسرة في قرار حكم النفقة (للزوجة أو للأصول أو للفروع) الصادر عن الجهات القضائية المختصة، ولا يدخل ضمن هذا المفهوم دخل الزوجات وربات الأسر والأبناء في جميع الفئات من (العمل غير المنتظم) والذي يقل عن الحد الأدنى للأجور . الدخل المحتسب : هو إجمالي دخل كافة أفراد الأسرة الذي يتم احتسابه وفقاً للنسب المحددة في المادة 23 من هذه التعليمات. الدخل الصافي للمعيل الملزم : صافي الدخل الشهري الخاص بالمعيل الملزم المحدد في التعليمات وذلك بعد تنزيل الاقتطاعات المفروضة بقانون أو نظام والأقساط المترتبة على الشخص لصالح البنوك أو المؤسسات أو الشركات الإقراضية المتخصصة، ولغايات احتساب صافي الدخل للمعيل يتم تنزيل مبلغ 200 دينار بدل سكن و100 دينار عن كل ابن ملتحق بالجامعات والمعاهد من إجمالي صافي الدخل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة