المادة 40 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020
الفصل الثالث عشر
معونات الحالات الإنسانية
تعرّ ف (معونة الحالات الإنسانية) على النحو التالي:
معونة الحالات الإنسانية: هو المبلغ الشهري الذي (يجوز) تخصيصه وفقا لهذه التعليمات للأسر المحتاجة بشكل دوري ولمدد محددة لا تزيد مدتها في المرة الواحدة على العام قابلة للتجديد لمرات أخرى حال استمرار الظرف الذي منحت من أجله وذلك بهدف مساعدة الأسر المحتاجة على مواجهة الظروف الاقتصادية أو الصحية الخاصة التي تمر بها ووفقاً للشروط المبينة في المادة
(42) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026