المادة 39 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

يتم تحديد مقدار المعونات الشهرية المتكررة التي تخصص لأسر ذوي الإعاقة حسب مستوى دخلها المحتسب وفقاً لهذه التعليمات وحسب التفصيلات المبينة في الجدول التالي جدول رقم (8) جدول مقدار المعونة الشهرية المخصصة لأسر ذوي الإعاقة: جدول رقم ( 8 ) جدول مقدار المعونة الشهرية المخصصة لأسر ذوي الإعاقة مقدار المعونة الشهرية حسب عدد الأفراد دخل رقم شريحةالمعاقين في الأسرة/ بالدينار الأسرة الدخل المحتسب فردفردينثلاثة أفراد فأكثر 10 – 2505080115 2251 - 3004070105 3301 – 350356095 4351 - 400305085 5401 - 450304075 6451 - 500304065 7501 - 65003055

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة