المادة 39 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020
يتم تحديد مقدار المعونات الشهرية المتكررة التي تخصص لأسر ذوي الإعاقة حسب مستوى دخلها المحتسب وفقاً لهذه التعليمات وحسب التفصيلات المبينة في الجدول التالي جدول رقم (8) جدول مقدار المعونة الشهرية المخصصة لأسر ذوي الإعاقة:
جدول رقم ( 8 ) جدول مقدار المعونة الشهرية المخصصة لأسر ذوي الإعاقة مقدار المعونة الشهرية حسب عدد الأفراد دخل رقم شريحةالمعاقين في الأسرة/ بالدينار الأسرة الدخل المحتسب فردفردينثلاثة أفراد فأكثر
10 – 2505080115
2251 - 3004070105
3301 – 350356095
4351 - 400305085
5401 - 450304075
6451 - 500304065
7501 - 65003055
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026