المادة 25 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020
لغايات منح المعونات المالية الشهرية المستحقة للأسر المحتاجة وفقاً لهذه التعليمات؛ لا يدخل ضمن إجمالي الدخل المحتسب للأسرة معونات الحالات الإنسانية والمعونات المخصصة لذوي الإعاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026