المادة 25 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

لغايات منح المعونات المالية الشهرية المستحقة للأسر المحتاجة وفقاً لهذه التعليمات؛ لا يدخل ضمن إجمالي الدخل المحتسب للأسرة معونات الحالات الإنسانية والمعونات المخصصة لذوي الإعاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة