المادة 64 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

إذا ثبت أن المستفيد من المعونات المالية بكافة أنواعها كان قد تقدم ببيانات ومستندات غير صحيحة ترتب عليها حصوله على المعونة بغير وجه حق، فعلى الجهات المختصة في الصندوق اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وضد كل من ساعده واشترك معه في ذلك مع مطالبتهما متضامنين برد المبالغ التي حصل عليها بدون وجه حق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة