المادة 65 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020
إذا تبين أن لطالب المعونة معيلا مُلزما قادرا على نفقته ولكنه لا يعوله فعلى فرع الصندوق في المنطقة التي يقطنها طالب المعونة إيقاف أو تعليق إجراءات تخصيص أو صرف المعونة له وتوجيه طالب المعونة للاستفادة من هذا المعيل أو مقاضاته لدى الجهات القضائية المختصة حتى يلتزم بإعالته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026