المادة 36 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020
الفصل الحادي عشر
معادلات الاستحقاق والاحتساب
أ- يتم تحديد واحتساب مقدار المعونة المستحق للأسر المحتاجة وفقأ لناتج المعادلة التالية:
مقدار المعونة = (فجوة الفقر المعيارية ÷ عدد الطبقات الكلي) × متمم علامة الأسرة × معامل الانتفاع Aa = G) = ÷ (N × (m – 10) × F Aa: Amount of aid G:Size standard gap N : Total number of layers m:Family sign F :1 = Utilization factor
ب- تكون الحدود العليا لنسب التغطية المعتمدة لتقليص فجوة الفقر المعيارية لجميع الأسر المستحقة للمعونة الشهرية المؤقتة والمتكررة على النحو المبين تالياً:
حجم الأسرة
حجم الفجوة المعياريةالحد الأعلى لنسبة
المنتفعة
J Dالتغطية
عدد الافرد
1%25
2%50
200
3%75
4 فأكثر%100
ج-يتم تحديد واحتساب مقدار المعونة المستحق للأسر المنتفعة من برامج المعونات الشهرية قبل تاريخ 31/12/2019 وفقا لناتج المعادلة التالية:
مقدار المعونة = (فجوة الفقر المعيارية ÷ عدد الطبقات الكلي) × متمم علامة الأسرة × معامل الانتفاع فرق التسكين (- Aa = G ) = ÷ (N × (m – 10) ×+) F = - (1) = Where f فرق التسكين : الفرق بالزيادة أو النقصان ما بين استحقاق الأسرة للمعونة قبل وبعد نفاذ هذه التعليمات .
ب- للمدير العام بناء على تنسيب لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة تعديل قيمة معامل الانتفاع ( م ) بالزيادة أو بالنقصان وذلك وفقاً لمستوى الاستدامة المالية المتاحة لبرامج المعونات الشهرية.
ج- يتم احتساب مقدار المعونة المستحق للأسرة المحتاجة بموجب هذه التعليمات لأقرب دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026