المادة 37 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020
الفصل الثاني عشر
معونات أسر ذوي الإعاقة
لمقاصد هذا الفصل يكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المعاق : كل شخص ثبت بالفحص والتشخيص الطبي انه مصاب بقصور(كلي أو جزئي) بشكل مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسمية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانية تعلمه أو تأهيله أو عمله بحيث لا يستطيع تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين، ويعاني من أحد أنواع الإعاقات الواردة في المادة 38 من هذه التعليمات.
أسر ذوي الإعاقة : هي الأسر التي تتحمل أعباء مالية إضافية ناتجة عن إعالة أو رعاية أو إلحاق أفرادها من ذوي الإعاقة بمراكز التربية أو الرعاية الخاصة التابعة للهيئات والمؤسسات المختصة غير الحكومية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026