المادة 67 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

للمدير العام في الحالات الطارئة الاستثنائية التي يحددها المجلس وبالتعاون مع الجهات المعنية "اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضمن نطاق عمل الصندوق لضمان تحقيق الاستقرار والأمن الاجتماعي في المملكة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك