المادة 51 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020
فيما يتعلق بأسر الأيتام و السجناء والمعتقلين والتي يمتلك فيها رب الأسرة المتزوج لأكثر من زوجة مركبة من المركبات المحددة فئاتها وموديلاتها في الجدول الوارد في المادة (49) من هذه التعليمات؛ فانه يتم اعتماد المقدر الشهري العائد على هذه المركبة لأسرة الزوجة وأبنائها التي تقل فجوة فقرها عن الأسرة /الأسر الأخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026